حكم الزواج من المتهاون في الصلاة
- النكاح والنفقات
- 2021-08-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6950) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم الزواج من الذي يتهاون في الصلاة ولا يصليها في جماعة ولا يذهب للمسجد إلا في الجمعة؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ في شأن المرأة: « تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدِّين تربت يداك »، فترك النبي ﷺ الأغراض الثلاثة الأول وبيّن أن الدِّين أساس في اختيار الزوجة.
وبالنسبة للزوج يقول الرسول ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »، فتبين لنا من هذين الحديثين أن الدِّين أساس في اختيار المرأة وأساس في اختيار الرجل، وذِكر الأمانة « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته » الأمانة من الدِّين فهذا من باب عطف الخاص على العام.
وبناءً على ذلك فإن هذه المسألة المسؤولُ عنها إذا كانت السائلة صادقةً فيما نسبته إلى الزوج فهذا زوجٌ لا خير فيه؛ لأن الرجل إذا لم يكن فيه خيرٌ بالنسبة لما بينه وبين ربه فلا عبرة بالخير الذي يكون بينه وبين الناس، فإذا كان متهاوناً في الصلاة لا يُصلي إلا في الجمعة، أو لا يصلي إلا في رمضان فهذا يكون بمنزلة الذي يترك الصلاة، وقد قال ﷺ: « من ترك الصلاة فقد كفر »، وقال ﷺ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، وقال ﷺ: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة »، وقال عمر رضي الله عنه: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة »، فلا يجوز لها أن تبقى زوجة عنده. وبالله التوفيق.