حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها للعمل في زمن العدة
- الإحداد
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1250) من المرسلة أ.ف من العراق –بغداد، تقول: توفي زوجي، وكان عمري عشرين سنة، ولي ولد، وبنت، ولم يكن لهم من يعولهم غيري، لذلك سعيت بنفسي لتدبر أمرهما لوحدي، وقد منعني ذلك من القيام بواجب العدة، وكان زوجي متزوجاً من واحدةٍ قبلي، وقد سألت بعض رجال الدين، فقالوا التزمي التعفف، والابتعاد عن التزين، ما دمتِ لا تريدين الزواج، ولا يجب عليك التزام العدة في غير هذه الأشياء، مادام زوجك متزوجًا قبلك، وهي الآن في سن الخامسة والخمسين، ماذا أفعل، هل ألتزم العدة، أم أدفع كفارة عن عدم الالتزام بها؟.
الجواب:
عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً بوضع الحمل، لقوله تعالى:"وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"[1]، وإذا لم تكن حاملاً، فإنها تعتد أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، لقوله تعالى:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"[2].
فهذه المرأة دخلت في العدة منذ أن توفي زوجها، فإن كانت حاملاً خرجت منها بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً، فقد خرجت منها بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، والذين يقولون لها إنها تلتزم العدة باستمرار نظراً إلى أنها لا تريد أن تتزوج من جهة، ونظراً إلى أن زوجها قد تزوج قبلها، فهذا ليس بصحيح، فهي خرجت من العدة في شرع الله جل وعلا، وهذا القول الذي قيل لها كما سبق، يعني ليس بصحيح، فليس عليها كفارة. وبالله التوفيق.