Loader
منذ 3 سنوات

حكم النفقة على الأم من مالها دون علمها


الفتوى رقم (6878) من المرسلة س.ز من الرياض تقول: أخبركم أني أرملة ولدي ابنة وابن لم يتزوجا بعد، ومواردي المالية والحمد لله تقضي حاجتي أنا وأبنائي فقط، وعندي أم عجوز لديها دخل مادي جيد من خلال الضمان الاجتماعي، ومن أبنائها الذين لا يبخلون عليها، ثم تقوم بإعطائي لهذا المال لحفظه لها؛ ولكنها تحتاج بعض الأحيان إلى ملابس أو إلى الطبيب فأقوم بالأخذ من هذا المال الذي عندي وأصرف عليها دون علمها، فهل عليّ ذنب بأخذ مالها هذا وصرفه عليها، علماً بأني لا آخذ لي منه أبداً ولا لأبنائي؟

الجواب:

        إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة فليس عليها في ذلك حرج؛ لأنها تنفق عليها من مالها؛ سواء كانت النفقة من ناحية الأكل، أو من ناحية الكسوة، أو من ناحية معالجتها عند الطبيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وبالله التوفيق.