Loader
منذ سنتين

هل زوجة العم والخال محرمات إلى الأبد؟


الفتوى رقم (4826) من المرسل السابق، يقول: هل زوجة العم وزوجة الخال محرمات إلى الأبد أم يجوز للشخص أن يتزوجهن أو إحداهن بعد وفاة زوجها أو طلاقه؟

الجواب:

        زوجة العم وزوجة الخال لا يحرمن على الشخص إذا كان ولد أخ لزوجها من عمٍ أو خال وطلقها أو توفي عنها وأراد ابن أخيه أن يتزوجها فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.