Loader
منذ سنتين

حكم تصرف الأب الموظف في مكافأة بناته في لوازم المنزل وما يحتاجونه من مأكل ومشرب


الفتوى رقم (2546) من المرسل م. م. م، يقول: لي زوجة عاملة تتقاضى راتباً شهرياً، ولي ابنتان قاصرتان عمرهما ثمان وتسع سنوات، لكل منهما دخلٌ شهري متواضع؛ بالإضافة إلى راتبي الشهري، وسؤالي: هل يجوز لي أن أتصرف في مال البنتين كما أشاء في لوازم المنزل، أو في حاجياتهما الدراسية والمعيشية من ملبسٍ، ومأكل، وأجرة سائقٍ لتوصيلهما إلى المدرسة، وما إلى ذلك؛ وبخاصة أنني أعلم أن من حقهما الإنفاق عليهما من مالي الخاص؟

الجواب:

 أنت غنيٌ بالنظر لما تستلمه من مرتب، وزوجك غنيةٌ بالنسبة لما تستلمه من مرتب. والبنتان لهما هذا المال، وأنت لم تذكر مقدار المال الذي يدخل على كلّ واحدةٍ منهما شهرياً، ولم تذكر هل هذا مستديم، ولم تذكر -أيضاً- من أي جهةٍ يأتي هذا المال، وتريد أن تصرف نصيبهما في حاجيات البيت، ومعنى هذا: أنك تريد أن تستهلك جميع ما يصرف لهما، مع أنك لم تتعرض للصرف من مرتبك، ولم تتعرض للصرف من مرتب زوجتك؛ لكن بالإمكان أنك تصرف عليهما من مالهما، من نفقة، ومن كسوة، وحاجات دراسية. هذا إذا لم تتبرع أنت مما عندك، وكذلك لم تتبرع أمهما مما عندها من المال. أما كونك تأخذ مالهما وتصرفه في حاجات المنزل، وقد يكون في إكرام ضيوف يأتون إليك، وتحفظ فلوسك أنت في جيبك؛ هذا لا ينبغي. وبالله التوفيق.