Loader
منذ سنتين

إذا كان العرف أن الزوجة تدفع ثمن الأثاث ويوقع الزوج على ملكية الزوجة له


الفتوى رقم (4055) من المرسل ع. ع. ص، يقول: يسري العرف أن يقوم أهل الزوجة بكتابة قائمة بأثاث منزل الزوجية، ومطالبة الزوج بالتوقيع عليها؛ لضمان حق الزوجة عند الفرقة بينهما، فهل قائمة الأثاث لها سند في الشرع؟ وهل الأثاث يعتبر ملكاً للزوجة؟

 الجواب:

        كل بلد لهم عرف فيما يكون مهراً الزوجة، وما يتبع هذا المهر من التوابع، ولهم عرف أيضاً فيما يتعلق بما يرجع فيه عندما تحصل فرقة، وما لا يرجع فيه، يعني: ما يأخذه الزوج، وما يكون من حق الزوجة. وإذا حصل نزاع بالإمكان الرجوع إلى المحكمة الشرعية لفض هذا النزاع. وبالله التوفيق.