Loader
منذ سنتين

يتقدم إلى مكتب الضمان الاجتماعي ويقول إنه مريض، وهو سليم ويطلب شهادةَ من الإخوة له على أنه مريض، ثم تصرف له مساعدة فما حكم هذا العمل؟


الفتوى رقم (8164) من المرسل السابق، يقول: يوجد بعضٌ من الإخوة يتقدم إلى مكتب الضمان الاجتماعي ويقول إنه مريض، وهو سليم وليس كما وصف، ويطلب شهادةَ بعض الإخوة له على أنه مريض، ثم تصرف له مساعدة حسب كلامه وكلام الشاهد، فإذا حصل على مساعدة نقدية أعطى الشاهدَ من هذه النقود، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

        حكم هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يشتمل على أمرين:

        أما الأمر الأول فهو: الغش والكذب، والرسول ﷺ يقول: « من غشنا فليس منا »، فهذا غَشَّ الجهة المسؤولة حين ادعى أنه مريض، والواقع أنه ليس بمريض.

        وأما الأمر الثاني: فإن المبلغ الذي أخذه محرم، كما أنه أعطى الشخص الذي شهد معه شهادةَ زور رشوةً، فهذا عملٌ جمَع بين الرشوة وشهادة الزور والكذب والغش، والمال الذي أخذه محرم، والشاهد آثم، والمبلَغ الذي أخذه الشاهد محرم، وبالله التوفيق.