والدتي أرضعتها العمة من مدة خمسين عاماً لمدة خمسة أيام إلى عشرة أيام، هل الرضاعة محرمة؟
- الرضاع
- 2022-03-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12344) من المرسلة السابقة، تقول: والدتي أرضعتها العمة من مدة خمسين عاماً لمدة خمسة أيام إلى عشرة أيام، السؤال عن الرضاعة هل هي محرمة أم لا مأجورين؟
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة قد رضعت من امرأة أخرى خمس رضعات، وكانت الرضعات في الحولين من عمرها. والرضعة هي أن يمسك الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه باختياره من أجل التنفس أو من أجل الانتقال إلى الثدي الآخر فهذا الرضاع يكون محرّماً؛ لأن الرسول ﷺ قال: « الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة ».
وعلى هذا الأساس تكون بنتاً للمرأة التي أرضعتها، وتكون أختاً لجميع أولادها؛ سواء كانوا من الزوج الذي كانت على عصمته في وقت الرضاع، أو كان لها أولاد من زوج سابق على هذا الزوج، أو أولاد من زوج آخر بعد هذا الزوج؛ لأن الأخوة من الرضاع كالأخوة من النسب يكونون أشقاء، ويكونون أخوة لأب، ويكونون أخوة لأم. وبالله التوفيق.