Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من ابنه عمته التي رضع من جدتها


الفتوى رقم (1153) من المرسل م.أ من اليمن، يقول: أفيدكم أن لي جدة أنجبت ولداً، وبنتاً، والولد هو الأصغر، وقد رضعت أنا مع الولد، وأنجبت البنت بنتاً، فهل يجوز أن أتزوجها؟

الجواب:

 إذا كنت رضعت من جدتك خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، فأنت بهذا الرضاع تكونُ أخاً لابنها ولابنتها، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك أن تتزوج ابنة بنتها، وبالله التوفيق.