حكم إجبار الأرملة التي معها أطفال على الزواج
- النكاح والنفقات
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1978) من المرسل م. ع ، من العراق، يقول: شقيقتان أرملتان، ولهما أولاد، وشاورتهما على الزواج فامتنعتا، علماً بأن الكبرى منهما حاولت إرغامها على رجلٍ لا تريده ثم قبلت بالزواج من شقيق زوجها المتوفى، والآن سعيدة ولكنها دائماً تقول: ذنبي وذنب أولادي برقبتك، وهل لي حق أن أجبر الأخرى على الزواج؟ لإنها تمتنع وتقول: لو زوجتني من غير رضاي فسأقتل نفسي، فهل عليّ ذنب في زواج الأولى؟ وهل لي أن أجبر الثانية؟
الجواب:
ذكر السائل أن لكل واحدةٍ من أختيه أولاد، فإذا كانوا أو وجد منهم من هو بالغ سن الرشد، إذا كان بالغاً وجدت فيه علامة من علامات البلوغ ، فإنه يكون ولياً هو الذي يتولى العقد لأمه، وإذا لم يوجد من أقاربها من هو أولى من أخيها ، فإن أخاها هو الولي.
وبناءً على ذلك بالنسبة لزواج المرأة الأولى، إذا كان قد زوجها وهو ولي أمرها ، فإنه يُثاب على ذلك، ولن يحصل غالباً ضرر على الأم ولا على الأولاد إذا أحسنت الأم رعاية أولادها، وساعدها أيضاً زوجها على هذه الرعاية.
وأما بالنسبة للأخت الثانية، فإن الأمر راجعٌ إليه وإليها إذا كان هو الولي، وعليه النظر في الأصلح، فإذا كان إلزامها بالزواج يحقق مصلحةً راجحة فله ذلك، وإذا كان يحقق مفسدةً راجحة أو يؤدي إلى مفسدةٍ محضة؛ لأنها قد تقتل نفسها، أو يؤدي إلى مفسدةٍ مساويةٍ للمصلحة فحينئذٍ ليس له حق الإجبار.
وبهذه المناسبة فيه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي لها صلةٌ بهذا الموضوع، وهذه الظاهرة هي أن المرأة إذا طلقت ومعها بنتٌ أو معها ابنٌ أو أكثر، فإنها تمتنع عن الزواج وقد تقع في المحظور، وقد يحصل عليها مضايقات من البيت الذي تكون فيه إذا كانت عند أبيها وعند أخيها وعند أمها، أو عند أي واحدٍ من أقاربها؛ لأنها قد لا تستطيع الاستقلال في بيت، وإذا استقلت في بيت قد يحصل عليها أضرار من الناحية الأخلاقية، وقد تضطر إلى ذلك بسبب الضيق من ناحية الحاجة إلى النفقة، والكسوة، وقد تكون مستأجرة للبيت فتضطر إلى توفير الإيجار.
وعلاج هذه الظاهرة هو أن المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها، فهذا من سنن الله، الطلاق من سنن الله الشرعية، والموت أمرٌ مقدر لا يستطيع أحدٌ أن يحول بين الإنسان وبينه، وعلى المرأة إذا كانت مطلقة ، وخرجت من العدة ، ويسر الله أمرها ، بإمكانها أن تتزوج الزوج الذي ترضى دينه، يكون مرضياً في دينه وأمانته ، وتشترط عليه الشروط التي تريدها من ناحية نفسها، ومن ناحية أولادها ؛ لأن بقاءها بدون زوج فيه ضررٌ عليها، والزوج يقوم بحقوقها ويكون حصناً لها لئلا تُنال بسوء، وقد يكون الزواج سبباً في أن يرزقها الله جل وعلا أولاداً أكثر من الأولاد السابقين، وقد يكونون أيضاً أصلح ؛ لأن هذه الأمور راجعةٌ إلى الله جل وعلا.
المقصود: أن امتناع المرأة عن الزواج إذا مات عنها زوجها، أو طلقها بحجة أن معها بنت أو ابن أو أكثر من ذلك وهم قصّر، أن هذا العمل ليس بمناسبٍ ، وعليها إذا يسر الله أمرها أن توافق كما سبق، ولكن تشترط الشروط التي تريدها، وبالله التوفيق.