Loader
منذ سنتين

حكم قضاء الصوم والكفارة لمن بلغت سن الثانية عشرة ولم تحافظ على صيام رمضان كاملاً


  • الصيام
  • 2021-12-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2674) من المرسلة ع. أ. م من السودان، تقول: أنا فتاة بلغت سن الثانية عشرة من عمري، كنت أقوم بأداء الصلاة؛ أما الصيام فقد كنت أصوم بعض الأيام من رمضان، وأترك الباقي؛ لظني أنه لا يجب عليّ الصيام في ذلك السن. والآن وقد كبرت، هل يلزمني قضاء تلك الأيام والكفارة؟

الجواب:

 إذا كنتِ قد بلغت في هذا السن؛ بمعنى: إنه حصل عندكِ احتلام، أو حصل حيضٌ نبات شعرٍ خشنٍ في القبل؛ لأن هذه ثلاث علامات بالنظر للمرأة، وفيه علامة رابعة وهي بلوغ خمس عشر سنة، لكن إذا وجد فيكِ علامة من علامات البلوغ التي ذكرتِ، فإن الصيام واجبٌ عليكِ، وما تركتيه من الأيام فإنكِ تقضينه، وتكفّرين عن كلّ يوم ٍبإطعام مسكين وهو نصف صاعٍ من البُرّ، يعني: كيلو ونصف، وعليكِ التوبة والاستغفار من هذا التقصير.

أما إذا لم يكن حصل عندكِ شيءٌ من علامات البلوغ المذكورة، فليس عليكِ قضاء؛ لأنه لم يجب عليكِ. وبالله التوفيق.