منذ 3 سنوات
توفيت صديقتها ولها في ذمتها بعض المال
- فتاوى
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5793) من المرسلة السابقة، تقول: توفيت لي صديقة وفي ذمتي لها بعض المال هل أعطيه أولادها؟ أم كيف أتصرف؟
الجواب:
هذا المال الذي في ذمة السائلة انتقل من ذمة المرأة التي ماتت إلى ورثتها؛ لكنها لا تعطيه واحداً منهم؛ بل تعطي كلّ واحد منهم مقدار حقه من الإرث من هذا المال. وبالله التوفيق.