منذ سنتين
حكم صرف عشرات بالمئات من جنس واحد
- البيوع والإجارة
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4338) من المرسل ع. ف من أفغانستان، يقول: هل يجوز في بيع الصرف عشرات بالمئات من جنس واحد؛ لكن لأجل خفة المادة، وثقل العشرات بالتفاضل؟
الجواب:
إذا كان مقصودُ السائلِ هو أن يكون معه ألف ريال كل ريال بمفرده من الورق، أو يكون معه ألف ريال من فئة الخمسة، أو ألف ريال من فئة العشرة، أو ألف ريال من فئة الخمسين، أو ألف ريال من فئة المئة، ويريدُ أن يأخذَ بدلها ألف ريال من فئة الخمس مئة، فيدفع ألف ريال من فئة الريال الواحد، ويأخذ ألف ريال من فئة الخمس مئة وهكذا البقية. فليس في ذلك شيء؛ لأن هذا ليس من باب التفاضل، وبالله التوفيق.